حکم دریافت پول نقد در عوض کارت به کارت
پرسش مطرحشده:
بنده مغازه عمده فروشی دارم یکی از دوستان نزد بنده آمد و گفت به من صد میلیون تومان پول نقد بده، من در عوض صد و بیست میلیون تومان بصورت کارت به کارت به شما می دهم بفرمایید چنین معامله ای جایز است؟
پاسخ دارالافتاء مرکزی اهل سنت:
الجواب باسمه حامداً و مصلیا
خیر جایز نیست
(محمد زکریا دهواری)
منابع و مستندات فقهی:
قال في تكملة فتح الملهم بيع الفلوس معينة بالتفاضل، كبيع الفلس الواحد بعينه بالفلسين الآخرين بعينهما و فيه خلاف المشهور فقال محمد انه
لا يجوز ايضا... و الذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه أن قول محمد رحمه الله تعالى اولی بالاخذ في زماننا فانه قد نفدت اليوم الدراهم
او دناتیر مضروبة بالفضة أو الذهب و صارت الفلوس بمنزلتها في كل شي فلو ابيح التفاضل فيها و لو بتعيينها لا نفتح باب الربا بمصراعيه لكل
هب و دب فينبغي ان يختار قول محمد كما منع المشايخ التفاضل في العدالى و الغطارفة تكملة فتح الملهم، للعلامة محمد تقى العثماني، كتاب
الماقاة و المزارعة، ۳۷۱/۱، ط: مكتبة دارالعلوم کراچی
و في تبيين الحقائق: قال رحمه الله: (صح بيع الحفنة بالحفنتين و التفاحة بالتفاحتين و البيضة بالبيضتين و الجوزة بالجوزتين و التمرة بالتمرتين)
لان هذه الاشياء ليست يمكيل و لا موزون فلم تدخل تحت المعيار فانعدمت العلة احد شطريها و هو القدر ... قال رحمه الله و الفلس بالفلسين
باعيانهما أي البدلان باعيانهما بان كان الفلس معينا و الفلسان معينين و هذا عندهما و قال محمد: لا يجوز لان الفلوس الرائجة اثمان و الثمن
لا يتعين بالتعيين. تبيين الحقائق، للعلامة الزيلعي المتوفى: ۷۴۳هـ . ق) كتاب البيوع، ۴۵۷/۴، ط: ایج ایم سعید کمپنی.
در احسن الفناوی آمده: بھر حال موجودہ زمانی مین کاغذی کرنسی کا تباد، مساوات اور برابری کی سانہ کرنا جائڑھی کمی زیادتی کی سایہ جائز نھین احسن الفنادی، اثر مولانار شید احمد
لدھیانوی ( التونی: ۴۲۱ . ق) کتاب الرباد القمار / ۷۶ : ایچ ای کمپنی.
كذا في فتاوى منبع العلوم کوه ون اثر مولانا محمد عمر سربازی (المتوفی: ١۴۲۸هـ . ق) كتاب البيوع، احکام الربا، ۳۸۲/۸، ط: عثمان غنی.
لا يجوز ايضا... و الذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه أن قول محمد رحمه الله تعالى اولی بالاخذ في زماننا فانه قد نفدت اليوم الدراهم
او دناتیر مضروبة بالفضة أو الذهب و صارت الفلوس بمنزلتها في كل شي فلو ابيح التفاضل فيها و لو بتعيينها لا نفتح باب الربا بمصراعيه لكل
هب و دب فينبغي ان يختار قول محمد كما منع المشايخ التفاضل في العدالى و الغطارفة تكملة فتح الملهم، للعلامة محمد تقى العثماني، كتاب
الماقاة و المزارعة، ۳۷۱/۱، ط: مكتبة دارالعلوم کراچی
و في تبيين الحقائق: قال رحمه الله: (صح بيع الحفنة بالحفنتين و التفاحة بالتفاحتين و البيضة بالبيضتين و الجوزة بالجوزتين و التمرة بالتمرتين)
لان هذه الاشياء ليست يمكيل و لا موزون فلم تدخل تحت المعيار فانعدمت العلة احد شطريها و هو القدر ... قال رحمه الله و الفلس بالفلسين
باعيانهما أي البدلان باعيانهما بان كان الفلس معينا و الفلسان معينين و هذا عندهما و قال محمد: لا يجوز لان الفلوس الرائجة اثمان و الثمن
لا يتعين بالتعيين. تبيين الحقائق، للعلامة الزيلعي المتوفى: ۷۴۳هـ . ق) كتاب البيوع، ۴۵۷/۴، ط: ایج ایم سعید کمپنی.
در احسن الفناوی آمده: بھر حال موجودہ زمانی مین کاغذی کرنسی کا تباد، مساوات اور برابری کی سانہ کرنا جائڑھی کمی زیادتی کی سایہ جائز نھین احسن الفنادی، اثر مولانار شید احمد
لدھیانوی ( التونی: ۴۲۱ . ق) کتاب الرباد القمار / ۷۶ : ایچ ای کمپنی.
كذا في فتاوى منبع العلوم کوه ون اثر مولانا محمد عمر سربازی (المتوفی: ١۴۲۸هـ . ق) كتاب البيوع، احکام الربا، ۳۸۲/۸، ط: عثمان غنی.
دبیرخانه مجمع فقهی علمای سراوان بزرگ (دارالافتاء مرکزی)